( حتى قالوا لا يجوز النظر إلى عظم امرأة بالية في القبر ) الظاهر أن يقيد بشهوة ( والنظر إلى وجهها وكفيها ) ظاهره الإطلاق ( من غير حاجة مكروه ) خشية إفضائه إلى الفتنة ولهذا أمر بالالتفات وفي النصاب الحرة تمنع من كشف الوجه والكف والقدم لأنها لا تأمن على شهوة بعض الناظرين إلا إذا كانت عجوزا فيجوز النظر إلى وجهها ومصافحتها ( وإلا ) أي وإن لم يكن المنظور إليها حرة أجنبية بل كانت أمة للغير أو محرما للناظر ( فكالنظر إلى الذكر مع زيادة البطن والظهر ) فينظر إلى الرأس والوجه والصدر والساق والعضد لكن بشرط أمن الشهوة لا إلى الظهر والبطن والفخذ والجنب وكذلك الأذن والعنق والساعد والكف واللسان والرجل وما حل نظره حل مسه وغمزه .
بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٣٤