تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث الطمس } أي العمى رواه السيوطي في مناهج السنة وكذا في الفيض حكم بوضع حديث ابن عباس صاحب الميزان عن أبي حاتم وأيضا ابن حبان وأيضا فيه أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ابن حجر في سنده من لا يقبل قوله لكن في الجامع قال ابن الصلاح في حديث ابن عباس إنه جيد الإسناد وقال في شرحه هذا مخالف لابن الجوزي في زعمه بوضعه لعل لهذا قال المصنف لكن قيل إنه موضوع كما أشير ولم يحكم بوضعه وقيل بالضعف وقيل إنه منكر ( وروى الفقهاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال الأولى أن ينظر إلى فرج امرأته ليكون أبلغ في اللذة ) فحينئذ يكون نزول المني بالكثرة فالولد قوي البنية تام الخلقة قيل هذا عند عدم التوجه بدونه قال في التتارخانية عن ابن عمر الأولى أن ينظر الرجل إلى فرج امرأته وقت الإيقاع ليكون أبلغ في تحصيل معنى اللذة ( والمحدثون أنكروا ثبوته عنه ) أي عن ابن عمر لعل وجه بحثهم عنه على أن يكون مرسلا وإلا فلا وجه معتد به في بحثهم عنه إلا أن يدعي أن مثله لا يدرك بالعقل بل من المطالب السمعية فبالآخرة يرجع إلى الحديث ولو معنى فيكون لبحثهم عنه معنى معتد به لكن يؤيد قول الفقهاء حديث الجامع ﴿ احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملك يمينك ﴾ قال في شرحه وفيه أن للزوج نظر فرج زوجته وحلقة دبرها وأخذه بعضهم من أنه يجب على الرجل تمكين حليلته من الاستمتاع به وتمامه في

بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٥ · ص ٣٢٨