( ثم ) أراد المصنف حصر المواضع التي يجب فيها الغض فقال ( إن أعظم آفات العين النظر إلى عورة إنسان ) أي موضع عورته ذكرا أو أنثى ( قصدا فنقول المنظور إليه إن كان نفسه ) أي الناظر ( أو صغيرا وصغيرة لم يبلغا حد الشهوة وقدر ذلك ) الحد محمد في المبسوط ( بأن لا يتكلم ) أي ذلك الصغير المنظور إليه ذكرا أو أنثى وبعد التكلم النظر إلى عورتهما حرام على قوله .
وفي الخانية قال الفقيه أبو الليث ما دون تسع سنين لا تكون مشتهاة وعليه الفتوى وبعد التكلم يحرم النظر إلى ما بين السرة والركبة في الذكر الصبي وفيما تحت الصدر مع الظهر في الأنثى إذا تكلمت وعقلت كما في الحاشية ( أو ) إن كانت ( منكوحته بنكاح صحيح ) بخلاف الفاسد هو كالنكاح في نكاح الغير أو عدته أو نكاح الأخت في عدة الأخت في الطلاق البائن أو نكاح الخامسة في عدة الرابعة أو نكاح الأمة على الحرة أو بلا شهود ( أو أمته التي لم تحرم عليه بمصاهرة ) كموطوءة الأب أو الابن أو بنت أمته الموطوءة أو أختها أو أم أمته كذلك ( أو رضاع ) بأن كانت الأمة مرضعة سيدها أو بنت المرضعة وإن سفلت ( أو نكاح لغيره ) لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم ﴿ إذا زوج أحدكم أمته فلا ينظر عورتها ﴾ .
وفي رواية ﴿ فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة ﴾ ( أو حرمة غليظة ) بأن كانت الأمة مطلقة بطلقتين لا يحل بعد الشراء وطؤها حتى تنكح زوجا آخر ولا يكفي وطء المولى قاله المحشي صورته رجل تزوج أمة غيره ثم طلقها