تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأسر فيصير أسيرا بعدما كان أميرا ومسجونا بعدما كان مطلقا قيل وفيه أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في الطريق ولا على الرجال غض البصر إلا لحاجة كشهادة وتطبيب ومعاملة ولا ينافيه نقل الإمام الاتفاق على منعهن من الخروج سافرات لأنه ليس لوجوب الستر عليها لاحتمال أنها كشفته لعذر كذا في الفيض ( دت عن بريدة رضي الله عنه مرفوعا ﴿ يا علي لا تتبع النظرة النظرة ﴾ ) أي النظرة الأخرى بعد الأولى وأما قاعدة المعاد المعرف عين الأول فأصل قد يعدل عنه ( ﴿ فإن لك الأولى ﴾ ) يعني لا تؤاخذ بها لعدم كونها اختيارية والتكليف على الاختيارية ( ﴿ وليست لك ﴾ ) لنفعك ( ﴿ الثانية ﴾ ) بل هي على ضرك لأنها مؤثمة لكونها من الأفعال الاختيارية

بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٥ · ص ٣٢٢