تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( بخلاف إجابة دعوة فيها منكر كالغناء واللعب ) نقل هنا عن المصنف سواء كان بالأشعار أو بالأذكار أو القرآن أو الدعاء بل هذا أقبح من الأول انتهى لاعتقاده العبادة فيما فيه معصية أو للإخلال بالتعظيم اللازم شرعا بل لإيهام التخفيف والاستهانة ( فإن الداعي لما ارتكب المعصية ) الموجبة لسخط الرب ( لم يستحق الإجابة ) زجرا له لأن من لا يجيب لا يجاب ( فلم تكن ) الإجابة ( سنة بل ) كانت ( حراما ) وليس من هذا القبيل ضرب الدف في وليمة العرس والقوافل والغزو لأنه مرخص شرعا كما في بعض الفتاوى وما اعتيد من ضرب الدف في نحو الضيافات واستقبال نحو الأمراء حرام فيفسق المباشر والآمر والمستأجر فلا تقبل شهادتهم وفي بعض الكتب جوازه للصبي من غير تله ( وإنما لم يجز الاستماع لأن المستمع شريك القائل ) في الإثم إلا بعذر ( طب عن ابن عمر ) ( أنه ﴿ نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن الغيبة وعن الاستماع إلى الغيبة ﴾ ) لا يخفى أن مفهوم المخالفة ليس بمعتبر في النصوص عندنا على أن استماع حرمة بواقي المحرمات منصوصة بنصوص مخصوصة وقد نقل عن المصنف هنا أن بواقي المحرمات كالكذب والنميمة والبهتان ونحو ذلك ملحقة بذلك بدلالة النص

بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٥ · ص ٣٠١