تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خصماءها ) أي الزوجة ( يوم القيامة ) قيل أي سبب اغتيابها لهم يشكل أنه شرط في الاغتياب معرفة المخاطب وأن يكون على طريق الشتم والسب والظاهر أن القوم كالقرية فيما سبق عن قاضي خان يشمل أهل الصلاح والصبيان فيكون مجهولا فلا يكون غيبة وأيضا الظاهر أنه على طريق الاهتمام لا السبب لأنه ليس على طريق الغضب بل على سبيل التظلم بل يجوز أيضا أن يكون ذلك من الزوجة على طريق التحذير والإيذان لئلا يشتري منهم في المرة الثانية فما في حاشية المولى المحشي من أن القوم السوء معلوم للمخاطب وأنه إنما هو بطريق الشتم ليس على ما ينبغي على أنه ليس بحاسم لمادة الإشكال لعل الحق في الجواب أن هذا طريق أهل الورع والعزيمة وما ذكر من الشروط لأهل الفتوى والرخصة وقد ذكر أن الأحكام قد تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان ( فيقال ) في القيامة في محضر أهل العرصات ( إن امرأة فلان تعلق بها القطانون ) الظاهر أن التعلق الموجب للغيرة أن يكون بالجسد والبدن كالتعلق باليد على يدها أو ثوبها كما في الدنيا لأجل امتناع الخصم عن المرافعة عند الحاكم ولا شك أن ذلك منتف في الآخرة وأن التعلق الموجب للغيرة إنما هو لخوف قصد السوء ولا شك أيضا في انتفاء احتماله هنالك وأيضا إن الطلاق وإن كان مباحا في نفسه لكن لا تخفى مذموميته لأجل مثل هذا الاحتمال ، والقول بأنه لذلك قال أخاف أن يكونوا خصماءها ولم يجزم به لا يدفع الإشكال وأن مثل ذلك من قبيل التعسر

بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٥ · ص ٢٩٨