( المبحث الخامس فيما الأصل فيه الإذن ) الإباحة ( من العبادات القاصرة ) ( على نفس العابد ) ( كالتلاوة والذكر ) يشمل نحو التسبيح والتقديس والتكبير ( والدعاء ) منه الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ( ولهذا أيضا شروط وآداب تعرف في الفقه ) وقد مر أيضا ( فإن لم تراع ) هذه الشروط ( يأثم صاحبه فيكون آفة اللسان ) إذ كل إثم صدر من اللسان فآفة اللسان ( ك ) البحثين ( السابقين المتصلين بها ) أي بهذه القاصرة ( كمن ) ( يقرأ أو يذكر ) بنحو كلمة التوحيد والتسبيح وسائر الأوراد والأحزاب ( أو يدعو باللحن ) ظاهرة سواء كان الدعاء من المأثورات أو غيرها وسواء كان بالعربي أو الفارسي بل التركي وقد مر أن هذا عند القدرة وإلا فلا كمن اجتهد بتجويد القرآن حق اجتهاد ولكن لم يقدر على الترتيل إما لكون اشتغاله في زمان كبره أو لكونه أعجميا لم يكن له قابلية أصلية إذ في الحديث أن الملك يكتب كما أنزل وأن الله لا يكلف بما لا يطاق وقرر أن الحرج مدفوع ثم معنى اللحن الخطأ والتغيير والمراد الجلي منه بأن لا يعطي كل الحروف حقها ومستحقها من الخارج والصفات اللازمة وعن الإحياء من المنكرات المألوفة قراءة القرآن باللحن يجب تلقين الصحيح والذي يكثر اللحن في القرآن إن كان قادرا على التعلم فليمتنع عن القراءة قبل التعلم فإنه عاص به وإن كان لا يطاوعه اللسان فإن كان أكثر ما يقرؤه لحنا فليتركه وليجتهد في تعلم ألفاظه وتصحيحها وإن كان الأكثر
بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
بريقة محموديةج ٥ · ص ٢٥٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي