تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن الزهد والتقوى لا يحصل ) أي كل منهما وإلا فحق العبارة لا يحصلان ( إلا بالتحرز ) أي بتكلف الاحتراز ( في المعاملات عن كل بطلان ) بفساد ذاتها كأركانها ( وفسادها ) أي فساد وصفها كشرائطها ( وكراهتها وموضع معرفتها علم الفقه ) لأنه علم يعرف به أفعال المكلفين من حيث مشروعيتها وعدمها ( فلا بد ) ( لكل من باشر هذه الأمور ) من العقود والفسوخ ( أو بعضها من معرفة أحوال ما باشره ) مما يحصل معه على غاية السداد والسلامة من الإثم والإساءة ( لأنه علم الحلال فإنه فرض عين ) على كل مكلف ( لما بيناه في فصل ) بمعجمة أو مهملة ( العلم ) في البزازية قبيل كتاب الإجارة لا يحل لأحد أن يشتغل بالتجارة ما لم يحفظ كتاب البيوع وكان التجار في القديم إذا سافروا استصحبوا معهم فقيها يرجعون إليه في أمورهم وعن أئمة خوارزم لا بد للتاجر من فقيه صديق وقال قبيل كتاب الصرف وعلى كل تاجر يحتاج لدينه أن يستصحب فقيها دينا يشاوره في معاملاته فإن ملاك الأمر المأكل والملبس قال الله تعالى ﴿ كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ﴾ وفي الجبل المباح كبريت أو ملح أو فستق أو حطب يحمل منه ويبيع مباح لا بأس به انتهى .

بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٥ · ص ٢٥٢