تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشهوة فيهم وحثهم إلى اللواطة والزنا ) والأول للأول والثاني للثاني أو تلذذ النفس وتطييب المجلس به وإضحاكهم ومثل مدح امرأة لزوجها أجنبية .

وقد مر في ( حديث ابن مسعود ) مرفوعا ﴿ لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها ﴾ ( ومثل مدح الأمراء والقضاة ليتوسل به ) بمدح الممدوح ( إلى المال الحرام ) المجازى به منهم ( أو التسلط على الناس ) بالقرب من الظلمة ( وظلمهم ) أي الناس ( ونحو ذلك ) من الأعراض والأغراض الممنوعة شرعا وأما الذم المذموم فأكثره داخل في الكذب أو لغيبة أو التعيير أو اللمز الطعن في الأنساب ( ومما لم يدخل ذم الطعام ترفعا ) إظهارا للكبر والرفعة .

وأما لتأديب الأهل وإصلاح الطعام فيجوز ( خ م عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال ﴿ ما عاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طعاما ﴾ ) ما ذكر في طعام ما عيبا لأنه إما صنع الخالق فلا يعاب وإما بملابسة عمل المخلوق فيلزم كسر الخاطر وهو جابر لا كاسر ( ﴿ قط إن اشتهاه أكله ﴾ ) من غير شره ولا إكثار ( ﴿ وإن كرهه ﴾ ) لعدم تشهيه ( ﴿ تركه ﴾ وكذا ذم اللباس والدابة والمسكن ونحوها وكل هذا داخل في التكبر ) فلا حاجة إلى عد الذم مستقلا

بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٥ · ص ٢٣٢