بالإخراج ثم حاصل مراد ابن الهمام منع دخولهن مطلقا كما هو عند الفقيه وحمل إيراد قاضي خان على عدم كشف العورة فعند الكشف ممنوعات أيضا عند قاضي خان وفي زماننا الكشف كثير فلا خلاف بين الفقيه وقاضي خان في المنع ولا يخفى أن المصنف تبع في ذلك ابن الهمام فعنده هو المنع المطلق وأنت قد سمعت من الأشباه أن المعتمد عدم الكراهة مطلقا وسمعت من الفيض أنه عند الأكثر مكروه تنزيها وأيضا سمعت عدم المنع عند العذر كالحيض نعم إن الحظر يرجح على الإباحة والقول الذي وقع في تأييده نص على ما ليس كذلك وفي الشرعة رخص للرجال دون النساء قيل عن الإمام دخل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام حمامات الشام فقال بعض نعم البيت يطهر البدن ويذكر النار وبعض بئس البيت يبدي العورات ويذهب الحياء ( وقد يكون ) إذن الزوج إلى ما هو معصية ( بالسكوت فهو كالقول ) في الإثم ( لأن النهي عن المنكر فرض ) في إطلاقه كلام وعدم القدرة مدفوع بقوله تعالى ﴿ الرجال قوامون على النساء ﴾ فلو خرجت وسكت الزوج كانا عاصيين وفي القهستاني عن المحيط قالت عائشة للنساء حين شكون إليها من عمر لنهيهن عن الخروج إلى المساجد لو علم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما علم عمر ما أذن لهن وأما المنع والرد بالقول فيما يجب فيه الإذن ( فداخل في النهي عن المعروف ) فيكون حراما
بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
بريقة محموديةج ٥ · ص ٢٠٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي