تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ومن جملته ) أي من جملة النهي عن المعروف ( منع امرأته عن تمريض ) التمريض حسن القيام على المريض ( أحد أبويها إذا لم يوجد من يمرضه ويقوم بحوائجه فيأثم الزوج ) بمنعها عنه ( وعليها ) وجوبا أو ندبا على حسب اقتضائه ( أن تخرج ) لذلك ( بلا إذنه ) لفظا ( إن لم يمنعها بالفعل ) فإن منعها بالفعل امتنعت لئلا يفضي الأمر إلى أشد منه وفي البزازية ولو كان لها أب زمن وليس له من يقوم عليه إلا هي والزوج يمنعها من التعاهد تعصي زوجها وتقوم عليه مسلما كان أو ذميا انتهى ونقل عن الخانية في تعليله أن القيام بتعاهد الوالد فرض عليها فيقدم على حق الزوج

بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٥ · ص ٢١٠