بإذن زوجها مقنعة ومتزرة وإليه مال السرخسي وفيه أيضا لا تدخل امرأة الحمام إلا النفساء والمريضة وكذا الحائض عند بعض .
وفي الأشباه ويكره للنساء الحمام في قول وقيل إلا أن تكون مريضة أو نفساء والمعتمد أن لا كراهة مطلقا انتهى ( روي ﴿ أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دخل الحمام ﴾ ) قيل موضوع كما ذكره السيوطي وغيره .
أقول قال السيوطي في الجامع الصغير على تخريج ابن عساكر برواية واثلة ﴿ كان صلى الله تعالى عليه وسلم يدخل الحمام ويتنور ﴾ نعم قال المناوي قال ابن القيم لم يصح حديث في الحمام ولم يدخل حماما قط ولعله ما رآه بعينه ثم قال بسند ضعيف جدا بل رآه بالمزة وقيل عن شرح الشمائل خبر ﴿ أنه صلى الله تعالى عليه وسلم دخل حمام الجحفة ﴾ موضوع خلافا للدميري أقول وقد مر أيضا ( وتنور ) استعمل النورة فيه أي طلى عانته بالنورة لزوال الشعر بدل الحلق ( وخالد بن الوليد ) لقبه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسيف الله وله مناقب في الحروب والمعارك روي أنه بكى في مرض موته فقيل هل تخاف من الموت قال لا بل لو نزعت ثوبي لرأيتم أن جميع بدني قطع بالسيوف والسهام إربا إربا فأموت في بيتي بلا شهادة ( دخل حمام حمص ) وهو مدفون فيه من بلاد الشام لكن لا يخفى أن الاحتجاج بقوله مبني على قاعدة مذهب الصحابي ( لكن إنما يباح إذا لم يكن فيه إنسان مكشوف العورة انتهى ) حاصله أن الحمام إذا خلى عن الموانع وطبعه الجواز بل الاستحباب لا