تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

انتهى ) كلام الخلاصة ( و قال ) ( ابن الهمام ) السيواسي ( وحيث أبحنا ) من الإباحة ( لها الخروج ) إلى المواضع ( فإنما يباح بشرط عدم الزينة وتغيير الهيئة إلا ما لا يكون داعية لنظر الرجال والاستمالة ) طلب الميل ( قال الله تعالى ﴿ ولا تبرجن ﴾ ) التبرج إظهار المرأة زينتها ومحاسنها ( ﴿ تبرج الجاهلية الأولى ﴾ ) الجاهلية الأولى الكفر والثانية الفسق في الإسلام أو الأولى لا أخرى لها كما قيل أو الأولى زمان داود وسليمان عليهما السلام أو زمان نمرود فإن المرأة تلبس درعا من لؤلؤ وتخرج عارضة نفسها على الرجال وقيل ما بين آدم ونوح عليهما السلام وقيل الزمان الذي ولد فيه إبراهيم عليه السلام والجاهلية الأخرى ما بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام ( وقول الفقيه أبي الليث رحمه الله ) في مجموع النوازل ( وتمنع من الحمام خالفه فيه قاضي خان ) عن شرح الوقاية لمصنفك من قبيل الإضافة والنون في خان غير منصرف لأنه عجمة وتنوينه خطأ قيل وعلى هذا يجري فيه الإعراب تقديرا وخان منصوب في الثلاث لأنه مضاف إليه وعن النوازل المختار أن لفظ قاضي خان كان صاحبه مشهورا به حتى صار علما له ولهذا يكتب متصلا على الأصح فيكون غير منصرف بالتركيب والعلم ( حيث قال في فصل الحمام في فتاواه دخول الحمام مشروع للنساء والرجال جميعا خلافا لما قاله بعض الناس ) فيه نوع تحقير لأبي الليث من حيث مقوله هذا وفي التتارخانية دخولهن الحمام لا يباح عند بعض وإليه مال خواهر زاده ومباح عند آخران

بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٥ · ص ٢٠٥