تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أرادت أن تخرج إلى مجلس العلم ) لاستحصال علم الحال الضروري أو الاستحساني كما سيشار إليه ( بغير رضا الزوج فليس لها ذلك ) الخروج لعل ذلك إن كان المنع لأمر ديني وإن لمجرد هوى خارجي فالظاهر أن منعه ليس بمعتبر وعن البزازية ولو أذن لها بالخروج إلى مجلس الوعظ الخالي عن البدع لا بأس به ولا يأذن بالخروج إلى المجلس الذي يجتمع فيه الرجال والنساء وفيه من المنكرات كالتصدية ورفع الأصوات المختلفة واللعب من المتكلم بإلقاء الكم وضرب الرجل على المنبر والقيام والصعود والنزول عنه فكل من المذكور مكروه ولا يحضر ولا يأذن لها ولو فعل يتوب إلى الله تعالى انتهى .

( فإن وقعت له نازلة ) أي حادثة محتاجة إلى عالم فحينئذ ( إن سأل الزوج ) مثلا ( من العالم وأخبرها بذلك لا يسعها الخروج ) لعدم الضرورة ( وإن امتنع ) الزوج ( من السؤال ) ولم يوجد من يسأل لها ( يسعها الخروج ) لعل ذلك قد يجب وقد يندب وقد يباح على تفاوت الوقعة ( من غير رضا الزوج ) لأن الضرورات تبيح المحظورات ( وإن لم تقع لها نازلة لكن أرادت أن تخرج إلى مجلس العلم لتعلم مسألة ) من علم حالها ( من ) نحو ( مسائل الوضوء والصلاة إن كان الزوج يحفظ المسائل ويذكرها عندها يجوز له أن يمنعها وإن كان ) الزوج ( لا يحفظ ) المسائل ( الأولى أن يأذن لها أحيانا ) لتعلم ما يهمها من مسائل دينها ( وإن لم يأذن لها لا شيء عليه ) في الآخرة لعدم وجوب ذلك الإذن عليه ( ولا يسعها الخروج ما لم يقع لها نازلة

بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٥ · ص ٢٠٤