زيارة الأجانب وعيادتهم والوليمة لا يأذن لها ) ولا تخرج وإن أذن ( ولو أذن وخرجت كانا عاصيين ) وفي آداب القاضي له أن يغلق عليها الباب من غير الأبوين والمختار في السير الكبير والذخيرة أن يمنعها عن أبويها وأولادها وهم يزورونها في كل جمعة بحضرة الزوج وله أن يمنعهم من الكينونة عندها وبه أخذ المشايخ وحاصل ما في النصاب عن كفاية الشعبي لا يسأل عن جواز خروجهن لزيارة المقابر وإنما يسأل عن مقدار ما يلحقها من الضرر فإنها عند نيتها الخروج من لعنة الله تعالى وملائكته وعند خروجها لحقتها الشياطين من كل جانب وإذا أتت القبر يلعنها روح الميت وإذا رجعت كانت في لعنة الله تعالى وملائكته كذلك حتى تعود وفي الخبر ﴿ أيما امرأة خرجت إلى مقبرة تلعنها ملائكة السموات السبع والأرضين السبع فتمشي في لعنة الله وأيما امرأة دعيت لخير ولا تخرج من بيتها يعطيها الله تعالى ثواب حجة وعمرة ﴾ ويضرب الرجل زوجته فيما يلزم فيه التعزير كما في الخلاصة وفي فصول الأسروشني ويضرب للتأديب ولا يباشرها ولا ينبسط إليها في ذلك اليوم لئلا تبطل فائدة التأديب قال صلى الله تعالى عليه وسلم ﴿ لا ترفع عصاك عن أهلك وعلق سوطك في موضع يراه أهل بيتك ﴾ ويطيل السكوت عندها ( ويمنع من الحمام ) أي الزوج زوجته من الذهاب إلى حمام السوق وهو المتبادر ظاهر الإطلاق مساواة الشابة وغيرها ليلا أو نهارا عند فساد الزمان وأمنه لكن قد يفهم من كلام بعض التفصيل في ذلك ( فإن
بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
بريقة محموديةج ٥ · ص ٢٠٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي