( الستون ) آخر آفات اللسان ( الإذن والإجازة فيما هو معصية ) لا سيما عن التوقف على إذنه ( كإذن الزوج لامرأته أن تخرج من بيته إلى غير مواضع مخصوصة ) بالجواز ذكرها بقوله ( وفي الخلاصة وفي مجموع النوازل يجوز للزوج أن يأذن لها بالخروج إلى سبعة مواضع زيارة الأبوين ) في صحتهما في كل جمعة في الصحيح .
وقيل كل شهر مرة وقيل مرتين ( وعيادتهما ) في مرضهما ( وتعزيتهما أو أحدهما ) إذا أصيب بمصيبة ( وزيارة المحارم ) في كل سنة وكذا إذا أراد أبواها أو قريبها المجيء إليها على هذا الجمعة والسنة وعن أبي يوسف في النوادر إذا كان الأبوان قادرين على إتيانها لا تذهب وإلا أذن لها زوجها في كل شهرين وكذا لو كان لها أولاد من زوج آخر على هذا وفي هذه المذكورات في المتن إذن الزوج لازم .
( فإن كانت قابلة ) للحوامل ( أو غاسلة ) للموتى ( أو كان لها على آخر حق ) وتريد أخذه ولا يمكن إلا بمباشرتها بنفسها ( أو لآخر عليها حق ) في اعتقاد الطالب وهي منكرة فاقتضى المرافعة أو في الواقع ولم يمكن أداؤه إلا بالخروج ( تخرج ) لكل ما ذكر ( بالإذن وبغير الإذن ) شامل لما منع من الخروج لأن حق الشرع وحق المالية مقدم على حق الزوج قيل خص من هذا الحكم المخدرة إذ لا يقدر الخصم على إخراجها ( والحج ) أي حجة الإسلام ( على هذا ) أي تخرج بإذنه وبلا إذنه عند وجود محرمها .
قال المحشي تم هنا المواضع السبعة المروية عن أصحابنا وما ذكر بعدها من الملحقات دلالة ( وفيما عدا ذلك من