( الثاني والخمسون ) ( قطع كلام الغير وحديثه بكلامه ) ( من غير ضرورة ) ( خصوصا إذا كان في مذاكرة العلم أو تكرار الفقه وقد مر أن السلام عليه إثم ) مع أنه سنة فكيف حال غيره قيل وكذا يكره الكلام في أثناء الذكر والتسبيح والدعاء والأذان والإقامة والخطبة وقراءة القرآن وتفسيره وكذا بين السنن والفرائض حتى قيل التكلم بين السنة والفرض ينقص الثواب لا يسقطه كما في الأشباه ا ه لا يخفى أن بعض ما ذكره خفي لا بد فيه من بيان نقل صحيح ( وكذا ) من الآفة ( قطع كلام نفسه بخلاف جنسه كمن يقرأ أو يدعو أو يفسر ) القرآن ( أو يحدث ) بكلامه صلى الله تعالى عليه وسلم ( أو يخطب ) يعظ ( للناس ويلتفت في أثنائه إلى شخص فيأمره ببعض حوائج بيته أو نحوه وكذا ) من كونه آفة ( تكلم من في مجلس عظة ) وعظ ( أو تدريس أو من فوقه ) كشيخه أو أعلى منه رتبة وأما من لم يكن فوقه فلا كما سبق عن التتارخانية أنه إذا كان في القوم أعلم وأورع من الخطيب فلا يؤمر باستماع من هو دونه ( حين يتكلم ) ذلك الفاضل ( مع من عن يمينه أو شماله ولو مع الإخفاء وكذا مجرد التفاته ) يمينا أو شمالا في ذلك المجلس ( وتحركه ) بلا ضرورة داعية ( وكل هذا سوء أدب وخفة وعجلة وسفه بل ) يجب ( على المتكلم أن يسرد ) ينظم ( كلامه إلى أن ينتهي من غير تخلل كلام أجنبي ) أي خلاف جنس ما في صدده ( و ) يجب ( على المخاطب التوجه إليه والإنصات والاستماع إلى أن ينتهي كلامه بلا التفات ) يمينا وشمالا ( ولا
بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ١٧٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
بريقة محموديةج ٥ · ص ١٧٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي