من رضي الله عنهم لكن قرر في الفقهية أنه إذا ألح الخصم أن يحلفه بنحو الطلاق فللقاضي ذلك لقلة المبالاة باليمين بالله في زماننا وقرر أيضا كما في الزيلعي إذا نكل لا يقضي وإذا قضى لا ينفذ قالوا إذا حلف بالله تعالى وقال خصمه احلف لي بالطلاق حتى أصدقك فهو من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا .
لكن روي عن عبد الله بن عمر ﴿ أنه حلف بالطلاق عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلم ينكر عليه ﴾ قيل ولو كان مكروها لأنكر عليه كما عرفت أنه ليس بمكروه وعند بعض الحنفية والمفهوم عن بعض أنه إن بالماضي فمكروه مطلقا وإن بالمستقبل فإن للوثيقة فليس بمكروه في زماننا وإلا فمكروه أيضا وهو الموافق لما نقل عن البحر وعن البعض إن أضيف إلى الماضي فمكروه وإلى المستقبل لا وهو الأحسن وفي الخلاصة فجائز إن مست الحاجة ورأى القاضي ذلك وعن القنية وقول الجاهل بالله " بخداي ويبغامبر " هذا حلف وفيه خطر عظيم لأنه يسوي بين الله والرسول ثم قال ما حاصله إنه ليس بجائز .