) لأن الكفارة إنما تتصور في ذنب من شأنه أن يكفر كقتل الخطأ بالنسبة إلى العمد ففيها كمال الجناية كقتل العمد فلا يفعله العاقل وإن صدرت يتداركه فورا بالاستغفار .
( م عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال ﴿ من اقتطع حق امرئ مسلم ﴾ ) أو ذمي ( ﴿ بيمينه ﴾ ) مالا أو لا كحد القذف ( ﴿ فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة ﴾ ) إن اعتقد حله وإلا فلا يحمل هذا على التأبيد بل إنما أخرجه الشارع هذا المخرج تعظيما للأمر ومبالغة في الزجر لاعتدائه الغاية القصوى حيث هتك حرمة بعد حرمة باقتطاع ما لم يكن له واستخفاف ما وجب عليه رعايته وهو حرمة الإسلام والأخوة والإقدام على اليمين الكاذبة ( ﴿ قالوا وإن كان ﴾ ) حقه ( ﴿ شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن كان قضيبا ﴾ ) وهو قطعة غصن ( ﴿ من أراك ﴾ ) بالفتح شجر السواك وفي حديث الشيخين اليمين الغموس عند البيع منفقة للسلعة ممحقة للكسب أي مروجة للسلعة وماحية للكسب ، وفي حديث الديلمي اليمين الغموس تذهب بالمال وتذر الديار بلاقع أي خرابا