( التاسع والثلاثون الكلام عند قراءة القرآن ) فإنه حرام في ظاهر المذهب ( فإن استماع القرآن والإنصات عند قراءته واجب مطلقا ) في الصلاة أو خارجها سواء فهم المعنى أو لا ( في ظاهر المذهب قال الله تعالى ﴿ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له ﴾ الآية ) كأنه قيل الآية نزلت في حق القراءة في الصلاة فكيف يصح الاستدلال على الإطلاق فأجاب بقوله ( فإن العبرة لعموم اللفظ وإطلاقه لا لخصوص السبب ) بالنسبة إلى العام ( وتقييده ) بالنسبة إلى المطلق ( كما عرف في الأصول ) الأول معروف والثاني لعل المصنف وقف عليه وإن لم نعلم الوقوف عليه لكن قيل الشافعي على خلافه لعل هذا الخلاف منع الفرضية ثم ظاهر إطلاق المصنف عينية الوجوب وهو المتبادر من إطلاق النص لكن في الحلبي على طريق الكفاية وللمولى المرحوم المنقاري رسالة فيه حاصلها رد الكفاية وتقرير العينية ( لكن قالوا من قرأ عند اشتغال الناس بأعمالهم ) كالحمام قال في التتارخانية قراءة القرآن في الحمام أو في المغتسل أو في موضع يصب فيه الماء الذي غسل به النجاسة مكروهة خفية أو جهرا ( فالإثم على القارئ فقط ) لعل ذلك من ضرورياتهم وإلا فالقياس الاشتراك أو الإثم على الناس فقط لتركهم الإنصات المأمور به ( ومن ابتدأ العمل بعد القراءة فلم يتيسر له الاستماع والإنصات فالإثم على العامل ) لسبق القراءة ظاهره سواء كان العمل ضروريا أو لا وسواء كان الموضع موضع عمل أو لا لكن الظاهر التفصيل في النوعين لكن في التتارخانية
بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ١٠٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
بريقة محموديةج ٥ · ص ١٠٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي