تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن اليتيمة سألت أبا حامد عن المدرس إذا كان يسبق في المسجد وفي قربه يقرأ الناس وهو بحال لو سكت عن قراءة السبق يسمعه هل يكون معذورا في اشتغاله بالأسباق قال نعم انتهى إلا أن يفرق بالدرس وغيره إذ هو كالضروري ( قال في التتارخانية ويكره السلام ) تحريما ( عند قراءة القرآن ) ظاهره على غير القارئ بقرينة قوله ( جهرا ) فإن السلام على قارئ ولو خفية ممنوع ( وكذلك عند مذاكرة العلم ولا يسلم على أحدهم في مذاكرة العلم أو أحدهم وهم يستمعون وإن سلم فهو آثم وكذلك عند الآذان والإقامة ) على المؤذن والمستمع ( والصحيح أنه لا يرد أيضا في هذه المواضع انتهى ) قال في الحاشية هذا أقوى دراية لأن هذه المواضع ليست بمحل له بل هو منكر فيها فلا تجوز الإجابة لمنكر ( ويخالفه ) أي ما في التتارخانية ( في الرد ما في الخلاصة حيث قال هل يجب الرد تكلموا فيه والمختار أنه يجب بخلاف ما إذا سلم وقت الخطبة انتهى ) فإنه لا يجب الرد عليه ( و ) يخالفه أيضا في الرد ( ما في محيط السرخسي حيث قال واختار الصدر الشهيد رحمه الله أنه يجب عليه الرد هكذا حكي عن الفقيه أبي الليث رحمه الله ) قيل وهو الأحوط والأول أقوى دراية أقول لما عرفت آنفا ولصحة المقايسة على وقت الخطبة لاشتراكهما في الوجوب ولاتحاد دليلهما وهو قوله تعالى ﴿ وأنصتوا ﴾ وسبب النزول لا يكون مرجحا عندنا نعم يرجح في المسائل النقلية بقوة القائل ووثاقته وفقاهته فتأمل ( بخلاف السلام وقت الخطبة ا ه ) فإنه

بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ١٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٥ · ص ١٠٩