عند البائع موقع المعروف فيحمد بل رجع لنفسه فقال خدعته فذهب الحمد ، ولم يحتسب فذهب الأجر .
( ومنه الزيادة في الكفن كما ) بكونه زائدا على العدد المسنون في الرجل والمرأة ، وهو الثلاثة فيه والخمسة فيها ويكون الإزار واللفافة من القرن إلى القدم لا أزيد منه ويكون القميص من المنكب إلى القدم لا أكثر منه ، وقيل إلى الساق لا أكثر منه ، وفيه نظر يعرف بالتتبع كذا قيل ( أو كيفا ) بأن يكون مخالفا لما يلبسه في حياته في العيد والجمعة في الرقة والحسن والقيمة ولما تلبس المرأة عند زيارة أبويها ، وعند البعض لما يلبس في أكثر الأوقات فإن وصى بالزيادة فمشارك للولي في الإثم ، وإلا فهو على الولي ( و ) الزيادة ( في الوضوء ) كما وكيفا وكذا الغسل .
( حد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال ﴿ مر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسعد ) بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وهو يتوضأ ﴾ مع الإسراف ( ﴿ فقال ما هذا السرف يا سعد قال أوفي الوضوء سرف ﴾ ) ، وهو طاعة الهمزة للاستفهام والواو للعطف على مقدر أي أتقول هكذا ، وفي الوضوء سرف كما نقل عن الشرح الكبير للحلبي ( ﴿ قال نعم ، وإن كنت على نهر جار ﴾ ) لعل هذا في أوائل الإسلام فسعد رضي الله تعالى عنه من كبار أعيان أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فعدم عرفان الحكم الشرعي في مثل هذا الذي تعم فيه البلوى بعيد من مثله ، ولا يبعد أن يقال إن صدور أصل السرف منه على السهو والذهول أو على اعتقاد أنه