( العاشر السب ) أي الشتم ( خ م .
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال ﴿ من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها ﴾ ) أي رجع بتلك الكلمة ( ﴿ أحدهما ﴾ ) من المتكلم والمخاطب ( ﴿ فإن كان كما قال ﴾ ) فقد صدق فيما قال ( ﴿ وإلا رجعت عليه ﴾ ) قيل ذهب بعض بناء على ظاهر الحديث إلى كفر من قال للمسلم يا كافر والجمهور على أنه لا يكفر بل يأثم ويستحق التعزير أقول يمكن التوفيق بينهما بأن يحمل مراد عدم الكفر بما يكون على طريق الشتم ومراد الكفر بما يكون رضا كفره واعتقاد كفره لما في نحو البزازية والمختار في مثل هذه المسائل أنه إذا أراد الشتم ولا يعتقده كافرا لا يكفر وإن اعتقده كافرا يكفر وناسبه ما في بعض الكتب إن قاله في حال غضبه لا يكفر وإن في حال رضاه يكفر وبه يحصل التوفيق أيضا بين ما نقل عن أئمة بلخ لا يكفر وعن بعض يكفر وفي الخلاصة إن قال لغيره ، أي مغ أو ترسا أو جحودا لا يكفر عند الأكثر ( خ م .
عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ﴿ سباب ﴾ ) بكسر السين ( ﴿ المسلم ﴾ ) أي سبه ( ﴿ فسوق ﴾ ) لما فيه من الخروج عن طاعة الله تعالى ( ﴿ وقتاله ﴾ ) أي محاربته ( ﴿ كفر ﴾ ) إن مستحلا أو محمول على التهديد والتشديد أو من آثار الكفر لأنه لا يليق من المؤمن أو كفران نعمة وفي الحديث سباب المؤمن كالمشرف على المهلكة .
قال المناوي أي يكاد أن يقع في الهلاك الأخروي ( م .
عن أبي هريرة رضي الله