تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تحريم حلال أو عكسه كفر محض ولاح من هذا الخبر أن رواية الموضوع لا تحل كذا في الفيض .

وعن النووي أو غلب على ظنه وضعه وقيل روى هذا الحديث مائتان من الصحابة ولم يوجد من الحديث ما يرويه العشرة المبشرة غير هذا ولهذا قيل لو كان في الحديث تواتر لفظي لكان هذا فقط وعن موضوعات علي القاري وللتحرز عن مثل ذلك كان الخلفاء الراشدون والصحابة يتقون كثرة الحديث وكان أبو بكر وعمر يطلبان من روى لهما حديثا لم يسمعاه بينة ويتوعدان في ذلك وكان بعض المحتاطين خوفا من الزيادة والنقصان يقول قريبا من هذا أو نحو هذا أو شبه هذا ومن جملة المحتاطين أبو حنيفة رحمه الله ولا فرق في الحرمة بين ما يتعلق بالأحكام والفضائل والترغيب والترهيب والمواعظ فإن كله من أكبر الكبائر كذا نقل عن النووي وأما الضعيف فيجوز في غير الاعتقاديات والأحكام وقد سبق زيادة تفصيله قبل

بريقة محمودية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٤ · ص ٣٧٨