( وأشد البهتان شهادة الزور ) وفي حديث مسلم ﴿ من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة وإن كان مؤولا فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن كان قضيبا من شجر السواك ﴾ .
( د .
عن خزين بن فاتك أنه ﴿ قال صلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة الصبح فلما انصرف قام قائما فقال عدلت ﴾ ) ساوت ( ﴿ شهادة الزور الإشراك بالله تعالى ﴾ ) أي جعلت الشهادة الكاذبة مماثلة للإشراك في مطلق الإثم لكن يشكل أن مطلق المعاصي مشترك بالاشتراك بهذا المعنى تفصيله إن أريد المطلق فيورد بذلك وإن المماثلة فيلزم الكفر بشهادة الزور فالأنسب إما الشهادة باعتقاد الحل وإما القرب من الإشراك فسائرها وإن شارك أصل العصيان لكن ليس قريبا من الإشراك ولا يبعد أن يراد الإشراك من غير كفر كالرياء ثم لا يخفى أن المطلوب مطلق الكذب واللازم من الحديث الكذب المخصوص لكن لا ضير فافهم ( ﴿ ثلاث مرات ﴾ ) قاله ثلاث مرات ( { ثم قرأ ﴿ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ﴾ } ) أي الكذب ويمكن أن يكون المقصود من الاستشهاد بحسب ذلك المحل وجه المعادلة أنه تعالى جمع بين الرجس والزور في الأمر بالاجتناب عنهما ( خ م .
عن أبي بكرة أنه قال كنا عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال ﴿ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا ﴾ ) كرره ثلاثا لزيادة الاهتمام أو للتشويق إلى الجواب ( ﴿ الإشراك بالله وعقوق الوالدين ﴾ ) بما يتأذيان به ( { وشهادة