تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وأشده ) أي الكذب ( البهتان ) هو إسناد ما لم يصدر ووصفه بمكروه لم يكن هو فيه ( حد ) أحمد ( عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ﴿ خمس ليس لهن كفارة ﴾ ) ساترة إثمها : ( ﴿ الشرك بالله تعالى وقتل النفس بغير حق وبهت ﴾ ) من البهتان ( ﴿ المؤمن ﴾ ) أي قوله عليه ما لم يفعل حتى حيره في أمره وأدهشه فالتقييد بالمؤمن إما لأن الذي ليس كذلك في الشدة لإلحاقه به ( ﴿ والفرار من الزحف ﴾ ) حيث لم يجز الفرار كالمساواة فلو كان الكفار ثلاثة والمسلم واحد يجوز الفرار ولو اثنين فالأولى عدم الفرار فالفرار حينئذ ليس بهذه المثابة ( ﴿ ويمين ضائرة ﴾ ) التي يتعمد بها إذهاب مال مسلم كذبا ( ﴿ يقتطع بها مالا بغير حق ﴾ ) كمن عليه حق لآخر أنكره فقطعه بيمينه

بريقة محمودية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٤ · ص ٣٧٤