تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( والإجبار على التوبة ) بنحو الضرب والوجيع والحبس المديد ( وهي ) أي التوبة ( الرجوع عما قاله لا مجرد الشهادتين ) فلو كان كفره من إنكار فرضية الصلاة يقول رجعت من إنكاري ذلك لكن يسبق إلى الخاطر أنه لو لاحظ عند إتيانه الشهادتين الرجوع من ذلك ينبغي أن يصح لأن النطق بالشهادتين متضمن ومستلزم لجميع المؤمن به ولو لزوما غير بين ( والجحود ) أي إنكار ارتداده ( توبة ) قضاء وحكما لكن يسبق إلى الخاطر الفاتر أن لزوم التوبة بالإنكار ليس أقوى من لزومها للشهادتين فما وجه كون الأول توبة دون الثاني

بريقة محمودية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٤ · ص ٣٦٦