بلا طلاق ) في جانب المرأة بالاتفاق وأما في الرجل فعند محمد طلاق فيلزم التحليل بعد ثلاث على قوله خلافا لهما فقوله ( فلا يلزم الحل ) تفريع على قوله أبي حنيفة وأبي يوسف ( بعد الثلاث فلو صدرت ) كلمة الكفر ( من المرأة تجبر على تجديد النكاح بعد التوبة ) مع زوجها ( وإن ) أي لو صدرت ( من الرجل تتخير المرأة إن تاب و ) حكمه أيضا ( حرمة ذبيحته وحل قتله ) فدمه هدر لا تلزم الدية على قاتله لكن الأولى أن لا يقتل قبل العرض والإباء لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ من بدل دينه فاقتلوه ﴾
بريقة محمودية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦٥