( فإن لم يتب يجب قتله ) على الولاة والحكام بل على كل من قدر إن أهملوا ( فيتأبد في النار ) إن مات بلا توبة بلا فرق عن سائر الكفار فلا يشكل بأنه لا يجوز إكفار شخص معين من غير من أخبر الشارع فكيف يحكم به فيه ومن حكم الارتداد ما في الأشباه من أنه يبطل ما رواه لغيره من الحديث وبطلان وقفه مطلقا وإذا مات أو قتل على الردة لم يدفن في مقابر أهل ملة من الملل وإنما يلقى في حفيرة كالكلب
بريقة محمودية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦٧