اختلاف العلماء وزيفت كلها لكن هي عند أكثر الفقهاء ما توعد عليه بخصوصه في الكتاب والسنة وأورد بأن نحو النوح للمصيبة صغيرة مع ورود وعيد وفي العيني وهو المنقول عن الحلواني هي ما كان شنيعا بين المسلمين وفيه هتك حرمة الله تعالى وفعل القلب المذموم كالحسد المتعمد عندنا عدم المؤاخذة بمجرده وصغيرة إن صمم وعزم وكبيرة إذا فعل وأصر لعل الحق أن ذلك مما لا يعلم إلا من الشرع ولم يرد حدها ولا عدها فلا مطمع في معرفتها وربما قصد الشرع إبهامه كإبهام ليلة القدر ثم إن الصغائر إنما تكون واحدة صغيرة إذا كان مستعظما لفعلها خائفا من عقابها وأما إذا فعلها متهاونا بها فكبيرة كما في الإحياء واستخفاف الصغيرة كفر إذا ثبت بقطعي وإصرار الصغيرة غلبة للمعاصي على الطاعات على المعتمد وقيل المواظبة على صغيرة من نوع أو أنواع والمكروه التحريمي من الصغائر إلى هنا من الزينية وفيه زيادة تفصيل ( وضده ) أي الإصرار ( الإبانة والتوبة وهي الرجوع عن قصد المعصية والعزم على أن لا يعود إليها تعظيما لله تعالى وخوفا من عقابه ) لا لغرض دنيوي كالضرر لنفسه أو لماله اعلم أنه تصح التوبة من بعض مع الإصرار على أخرى وتصح ولو بعد نقضها مرارا والكبيرة لا يكفرها إلا التوبة وأما الصغائر فلها مكفرات كالصلوات الخمس والجمعة وصوم رمضان والحج والاستغفار واجتناب الكبائر على أحد القولين وقبول التوبة من الكفر قطعي اتفاقا ومن المعاصي أيضا عندنا
بريقة محمودية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
بريقة محموديةج ٤ · ص ٣٠٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي