والإصرار على المعصية وأما إذا علم توبتهم فلا ويجوز عند عدم علم ذلك الرجل بها والنفع في إخباره وكون الإخبار سرا فرارا من كشف الستر والغيبة وعدم الخوف على نفسه أو غيره ( ومن الغش الغبن ) في الغبن الفاحش ثلاث روايات إن كان مشتريا لنفسه عدم التخير مطلقا والتخير مطلقا والتفصيل وهو المختار للفتوى فإنه إن وجد التقدير تصريحا أو تعريضا فيخير وإلا فلا .
وأما إن كان مشتريا لغيره بطريق الوكالة فللموكل ولاية التخير باتفاق الروايات كما في الحاشية ( إذا وجد التغرير منه تصريحا أو تعريضا مثل ) أن يكذب في قيمته هذا تصريح والتعريض قوله ( أو يمدحه بحيث يشعر أنه بيع بقيمته أو أقل منها ) مع أنه ليس كذلك ( فهذا غش حرام حتى يتخير المشتري ) في فسخ البيع ( وإن لم يوجد ) في الغبن الفاحش ( تغرير أصلا ) لا تصريحا ولا تعريضا ( فليس بحرام ) فلا يجب الإخبار ولكنه مندوب إليه ( فلذا لا يتخير المشتري في الصحيح ) وكذا البائع على ما يقتضي كلام الفقهاء إذا لم يوجد فرق بين غبن البائع والمشتري في الصرة وفي الواقعات للجصاص باع أو اشترى بغبن فاحش له الرد وفيه عن المنح المعتمد عند الكثير إذا ثبت الغبن مع التغرير للمشتري أو للبائع ثم مات فظاهر المذهب عدم انتقال حق الرد إلى الورثة والتفصيل فيه فتخصيص المصنف المشتري إما للأعم والأغلب أو من قبيل الاكتفاء أو البحث عرضي لا قصدي ( ولكنه مذموم ) ومكروه ولو تنزيها وعن الإحياء إن اشترى طعاما من