يده فيها فنال } ) أي أصاب ( ﴿ أصابعه بلل فقال ما هذا ﴾ ) للتوبيخ ( ﴿ يا صاحب الطعام ؟ قال أصابته السماء ﴾ ) أي المطر ( ﴿ يا رسول الله فقال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ﴾ ) الظاهر أن الطعام معد للبيع وأنه من جنس البر وزاد في رواية أخرى ﴿ والمنكر والخداع في النار ﴾ .
قال المناوي أي صاحبهما يستحق دخولها وأخذ الذهبي من الوعيد على ذلك أن الثلاثة من الكبائر فعدها منها ا ه فتأمل ( فيجب على كل بائع إظهار عيب متاعه أو أن يخبر به إن كان ) العيب ( خفيا ) لا يمكن إظهاره كالبول على الفراش والسرقة في العبد والأمة ونحو ذلك فإن أخفاه كان ظالما غاشا فحرام وترك واجب فلو أحسن ظهر الثوب خلاف ما في بطنه كان غاشا ونحوه بيع ما يحسن في الظلم لئلا يرى المشتري قبحه وعيبه وكذا السمن الرديء وأمثالهما في حديث الجامع ﴿ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا اضمحلت بركة بيعهما ﴾ قيل نزع البركة مختص بمن وقع منه التدليس وقيل عام فيعود شؤم أحدهما على الآخر .
( وكذا يجب ) شروع في القسم الثاني من الغل ( على كل من علم من يريد بيعا أو إجارة أو نكاحا ) لامرأة ( أو نحوها ) من العقود الشرعية ( أن يخبر ) في الخلوة في النكاح ( بعيب المبيع والمستأجر والمنكوحة إن علم به ) أي بالعيب ( و ) علم ( بعدم علم الآخذ إلا أن يخاف على نفسه ) أو على غيره وكذا إذا علم رجل معصية عيال رجل آخر فعليه أن يخبره بها عند وجود الشرائط