تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

} كما أن طلب العلم فريضة كما في التتارخانية ( للمحتاج ) ، وقال فيه أيضا حاصله هو فرض على قدر ما يقوم به صلب نفسه أو عياله والزائد عليه مباح إذا لم يرد الفخر ثم كل الكسب مباح خلافا لمن جعل الزراعة مذمومة والأصح أنها أفضل من التجارة ، وأما الاكتساب بغسل الميت فإن تعين ليس له أجر خلافا لحفر القبر وحمل الميت ، وأما أجر ضرب الطبل فإن للغزاة والقافلة جاز ، وإن للهو لا وضابطه كل ما أخذ بمقابلة المعصية معصية فيجب الرد أو التصدق إن لم يعرف وما تأخذه النائحة والمغني ونحوهما بالرضا وبلا عقد ليس بحرام وما جمع بأمر السلطان ومن الغرامات فلا يؤكل ديانة ويسع حكما إن لم يكن عين المغصوب والرشوة .

انتهى ملخصا .

( ولو سؤالا ) ؛ لأنه آخر المكاسب حتى لو مات ولم يسأل يأثم وما في التتارخانية عن الينابيع وما جمع السائل من المال فهو خبيث فعند عدم الاحتياج ( و ) وجب ( الأكل لدفع الهلاك ) فلو امتنع عن الأكل حتى مات دخل النار بخلاف المريض الممتنع من التداوي ( وأمر بأخذ الحذر ) من العدو قال الله تعالى ﴿ خذوا حذركم ﴾ ( والسلاح ) ﴿ خذوا أسلحتكم ﴾ ، وقد فعل ذلك سيد المتوكلين صلى الله تعالى عليه وسلم فظاهر بين درعين وتحصن من العدو في الخندق لعدم تنافيه التوكل لكونه من الأسباب المظنونة .

بريقة محمودية · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٤ · ص ١٩٦