تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عند الرجوع أفضل من التسليمة الأولى } ؛ لأنه أقرب إلى الموت فقيل الرد أفضل ؛ لأنه فرض لقوله تعالى - ﴿ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ﴾ - والأمر للفريضة ، وقيل التسليم أفضل ؛ لأنه سابق وعن عبد الله بن الحارث إن لم يردوا السلام ردت عليه الملائكة ، ولعنتهم ، وإذا سلم على جماعة يكفي رد واحد ، وعن أبي يوسف يجب الرد على الكل ثم قال الإسماع في الرد والسلام لازم ، وإلا لم يسقط الفرض ، ولم تحصل السنة ، وإذا سلم على واحد يقول وعليكم بخطاب الجمع ؛ لأن معه الملائكة .

انتهى إيجازا .

( والأذان والإمامة ) عن المصنف في الحاشية جمع اثنان في وقت فتركا الإمامة فصليا فرادى أثما بإثمين إثم بترك الإمامة ، وإثم بترك الجماعة ، وإذا أم أحدهما لم يأثما .

انتهى .

( و ) ترك ( نحو ذلك ) من السنن كالاعتكاف وتعديل الأركان ( فمذموم جدا ؛ لأنه ) أي الامتناع ( في الحقيقة جبن ) أي ضعف قلب ، وقلة شجاعة ( وضعف في الدين ) إذ لو كان قويا لما يخاف لومة لائم ( أو رياء أو كبر ، ولو سلم أنه حياء فحياء من الناس ووقاحة ) أي عدم حياء ( لله تعالى ؛ ولرسوله وجرأة ) بضم فسكون أو بفتح أوله مع المد ( عليهما ) على الله ورسوله ( والله ورسوله أحق بالحياء من الناس ) أما الله فظاهر ، وأما الرسول فإن الأعمال تعرض عليه عليه الصلاة والسلام هذا إذا لم يكن للتخفيف ، وإلا فكفر قالوا من خفف سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام فحكمه السيف ، وإن كان جاهلا

بريقة محمودية · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٤ · ص ١٦٦