تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أيضا أن المطلوب مطلق التشهي فالأولى عدم التقيد بقوله في مجلس واحد ، وإن في ظاهره نوع مخالفة لما يذكره هنا فلا بد من التقييد الدافع لتلك المخالفة ( ويجوز أن يراد ) من الحديثين ( التشبيه ) بالإسراف يعني بمنزلة الإسراف لا نفسه في كونه حظرا مطلقا ( لا التحريم ) إذ هو مكروه ، ولو تنزيها فيكون استعارة مصرحة ووجه الشبه مطلق الحظرية وغرضه التأكد في الإنكار والمبالغة لكن لا يخفى على هذا التوجيه أنه لا يتم التقريب إلا أن يراد بقوله ومنه في الموضعين أي من قبيل الإسراف لا من باب الإسراف فإن الأول يشمل ما لا يكون من نفسه بل من ملحقه وتابعه بخلاف الثاني كما نقل الأستاذ أحمد الإيادي تغمده الله تعالى بغفرانه عن البعض .

بريقة محمودية · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٤ · ص ١٠٠