تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إليها في الصيف فالصحيح حل الأخذ وفي التتارخانية أيضا قبيل ما ذكر آنفا والفتوى على ما ذكرنا أنه يعتبر الفضل على الكفاية له ولعياله ، وللدهقان يعتبر الفضل في قوت سنة فإذا عرفت ذلك فقوله الأصح كذا مخالف لقولهم ولادخار النبي عليه الصلاة والسلام قوت سنة ، والقول بجواز تحقق الأصح فيما لا يكون ظاهرا بعيد ، كما أن الادخار بقوت سنة لا يقتضي ما ذكر ؛ إذ عند تعارض أقوال الفقهاء فالذي يشهد له النص يرجح على ما لا يكون كذلك على أنك سمعت ذكر الأصح من الأشباه وإطلاق الفتوى ، والله أعلم هذا في حق من له عيال ( وأما من لا عيال له فله أن يدخر قوت أربعين يوما ) لأن مدار ذلك على الكفاية والأعدل في حقه هو هذا الوقت لأن الواحد يستحصل نفقته في زمان قليل وأما الكثير إن لم يكن نفقته حاضرة فاستحصالها محتاج إلى زمان كثير .

بريقة محمودية · الجزء ٣ · الصفحة ٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٣ · ص ٧