تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمرأة } ) بأن تكون بذية اللسان أو عاقرا أو معرضة العيب ( ﴿ والدار ﴾ ) بضيق مساكنها وسوء جيرانها ( وفي رواية قال ﴿ ذكروا الشؤم عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، فقال إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس ﴾ ) قيل معناه لو كان للشؤم وجود لكان في هذه الأشياء ، وليس فليس ( د عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال ﴿ قال رجل يا رسول الله إنا كنا في دار كثير فيها عددنا فيها وكثير فيها أموالنا فتحولنا ﴾ ) نقلنا وهاجرنا ( ﴿ إلى دار أخرى فقل فيها عددنا ﴾ ) بالموت ( ﴿ وقلت فيها أموالنا ﴾ ) بالتلف وعدم النماء ( ﴿ فقال صلى الله تعالى عليه وسلم ذروها ذميمة ﴾ اختلفوا في تطبيق قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ﴿ إنما الشؤم في ثلاث ﴾ بعموم قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ﴿ الطيرة شرك ﴾ ) وقوله عليه الصلاة والسلام ( ﴿ ولا طيرة ﴾ ) وجه التعارض أن قوله ﴿ الطيرة شرك ﴾ في قوة سالبة كلية أعني لا شيء من الطيرة بموجود لقوله ولا طيرة وقوله إنما الشؤم في قوة موجبة جزئية أعني بعض الطيرة موجود إذ الطيرة هي التشاؤم فإن هذه الثلاثة بعض من مطلق الطيرة فهما قضيتان متناقضتان فإما يوفق أو يرجح إحداهما أو يحكم إن كان موضعا يجري فيه النسخ بنسخ إحداهما إن علم تاريخهما وإلا تساقطا ولا يحكم بشيء من موجبهما فيحكم بما تقتضي القواعد والأصول إذا لم يرد شيء من هذين الأمرين ( قال بعضهم شؤم الثلاث بطريق الفرض ) والتقدير ( بدليل الرواية الأخرى ) وهي إن كان الشؤم

بريقة محمودية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٣ · ص ٤٧٣