تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ومنه ) أي من الأشد المذكور ( الفعل الضار الصادر خطأ كمن يرمي إلى صيد فيقع إلى إنسان أو ماله فيتلف ) ذلك الإنسان أو ماله فإذا كان هذا الخطأ باعثا شديدا إلى الغضب والغضب وصف ( فعليه ) أي على الفاعل المخطئ ( التثبت والاحتياط ) في أمره حتى يتخلص من الخطأ ( وعلى المجني عليه العفو ) فإن العفو أفضل كما مر ( وإن لم يقدر ) على العفو يشكل أن عدم القدرة إنما يكون بالامتناع ولو بالغير ولا شك أن العفو ليس له ذلك الامتناع بل هو من الأفعال الاختيارية مطلقا ( فالتضمين ) ما أتلفه نفسا أو مالا ( على وفق الشرع ) بلا زيادة ولا نقصان ؛ لأن جزاء سيئة سيئة مثلها وأن الجريمة على قدر الجرم ( لا التهور ) والغضب .

بريقة محمودية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٣ · ص ٤٢٠