تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم أراد تفصيل حكم الأمل ( فالأمل إن كان للتلذذ بالمحرمات ) كظلم العباد وسائر المحرمات ( فحرام ) لأن للوسائل حكم المقاصد وأن اعتبار الأمور بمقاصدها ( وإلا ) كالتلذذ بالمباحات وإتمام عمل خير مثلا ( فليس بحرام ) لعدم آليته لأمر محرم ( ولكنه مذموم جدا ) قطعا أو قويا ( ولو كان لتكثير الطاعات ) كالتصدق والصرف إلى وجوه البر وطريق الخير كالصدقات الجارية نحو بناء المساجد والمدارس ( للآفات السابقة ) في أوائل بحث الأمل نحو الكسل في الطاعة وتأخيرها وتسويف التوبة ونحوها قال في المنهاج الأول أمل العامة وهذا الثاني أمل الخاصة ، لكن فيه خطر لاحتمال خطر فيه أو في إتمامه ينافي الصلاح فينبغي أن يقيد بالاستثناء أو شرط الصلاح ( ولأنه ) أي الأمل ( يستلزم الطمع المذموم ) طمع الدنيا وشهواتها بخلاف طمع الدين

بريقة محمودية · الجزء ٣ · الصفحة ٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٣ · ص ٤١