تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويمكن دفع التناقض من قبل أحمد بالحمل على النسخ .

أقول إذا عرفت آنفا المنقول عن كتبنا فإطلاق الحرمة مشكل .

وقد نقل أيضا عن العتابية أنه يقتلهما إن طوعا والفاعل فقط إن كرها إن كان ذلك في فوران غضبه وعند التقادم لا ولا يكلف بالبينة بل اليمين يقوم مقامها .

وعن معراج الدراية لا بد من البينة لكن لا يحتاج إلى الأربعة بل يكفي شاهدان ؛ لأنها للوجود مع المرأة لا على الزنا .

وقيل لا بد من أربعة ويجوز إقامة التعزير حال مباشرة المعصية لكل أحد وبعدها إنما هو للحاكم كما نقل عن البزازية .

وفيه أيضا لا يحل قتله إن انزجر بصياح وبلا سلاح وإلا حل .

وأجيب عن هذا الإشكال أن المحشي تبع في إطلاق الحرمة عندنا البزازية فلا يلزم عليه الخبط والغلط كما زعمه البعض .

أقول الكلام في إطلاق الإطلاق مع أئمتنا ويمكن أن يقال إنه وإن كثرت الأقوال في الكتب لكن المفتى به لزوم البينة على القاتل وعدم التصديق بيمينه كما هو القياس الموافق للحديث المشهور البينة للمدعي واليمين على من أنكر ( وقد تطلق الغيرة ) الظاهر إطلاق مجازي ( على كراهية المرأة اشتراك الغير ) معها ( في بعلها ) زوجها ( وهذه ) أي غيرة المرأة في ذلك ( مذمومة ) لخلاف السنة المشروعة ( م ) مسلم ( عن عائشة رضي الله عنها ) وعن أبويها ( ﴿ أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خرج من عندها ليلا ﴾ ) التفات عند السكاكي ( ﴿ فغرت ﴾ ) أخذتني الغيرة لخروجه إلى بعض نسوانه ( ﴿ عليه ﴾ ) أي على

بريقة محمودية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٣ · ص ٣٤٠