القاتل مع يمينه .
وفي متفرقات فتاوى مؤيدة زاده عن الحاوي وجد أجنبيا مع قرابته في بيت خال أو مفازة خالية فغلب على ظنه أنه يزني بها فله أن يقتلهما إذا باشر الفعل وإلا قتل العامد دون الآخر فلا يحتاج إلى إقامة بينة وقال بعض لا يرخص القتل حتى يرى علامة العمد كالقبلة واللمس واللعب ، وقال في البحر بعد القول المذكور وعلى هذا القياس المكابرة بالظلم وقطاع الطريق وصاحب المكس وجميع الظلمة بأدنى شيء له قيمة وجميع أهل الكبائر والأعوان والسعاة فيباح قتل الكل ويثاب قاتلهم وفيه أيضا لكل مسلم أن يقيم التعزير حال مباشرة المعصية بل حسن ؛ لأنه نهي عن المنكر وكل مأمور به .
وبالجملة هذه المنقولات الفقهية موافقة لرأي سعد في تعجيل العقوبة لا ظاهر الحديث ( وفي رواية .
خ ) البخاري ( ﴿ قال عليه الصلاة والسلام أتعجبون ﴾ ) مكان اسمعوا معناه الإنكار أي لا تعجبوا ( ﴿ من غيرة سعد والله لأنا أغير منه والله تعالى أغير مني ﴾ لا أحد أغير من الله تعالى ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) الظاهر كالزنا والباطن كالكبر والرياء قال في الحاشية ما حاصله أنه يقتله مطلقا قبل قيام أربعة شهداء عند أحمد عملا بظاهر الحديث وديانة لا قضاء عند الشافعي عملا بالحديث ودفعا لتعارض الحديث ولا يقتله بل يحرم عندنا إلا أن لا يمكن دفعه بغير القتل وإن كانت زوجة الغير للتناقض في الحديث بين قوله كلا وبين اسمعوا أو لكونه خبرا واحدا لا يفيد اليقين