تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا } ثم فصل في توضيحه كلاما لا يتحمله المقام وأيضا الأصل إبقاء ما كان على ما كان ؛ لأنه إذا ثبت اليقين في الابتداء فهو باق في الانتهاء إلا بيقين ؛ لأن ما ثبت بيقين لا يزول إلا باليقين وأيضا من شك هل فعل أو لا فالأصل عدمه فيعتبر عدم الرياء في مسألتنا ، لكن يرد أن الاحتجاج بتلك القاعدة يتوقف على كونها كلية حتى يتحقق كون المقصود من أفراد موضوعها كصغرى سهلة الحصول وإلا فلا يقع الأمن في دخوله تحته على تفصيل ما ذكروا في وجه كلية الكبرى في الشكل الأول ولا شك أنها ليست بكلية لعدم جريانها في مسائل كثيرة كمن شك في تكبيرة الافتتاح هل أتى بها أو لا أو أحدث أو لا أو مسح رأسه أو لا وكان أول ما عرض له استقبل ومن وجد فأرة ميتة ولم يدر متى وقعت وقد توضأ فعليه الإعادة ومن وجد بللا وشك في أنه مني أو مذي فعليه الغسل ومن أصاب ثوبه نجاسة ولا يدري أي موضع أصابته غسل الكل ، وإن فيه خلافا وتمامه في الأشباه إلا أن يقال إن هذه المستثنيات قطعيات واردة على خلاف القياس وما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه وأن وجود هذه المستثنيات إنما ينافي القطع لا الظن ولا يبعد أن يكون المطلب ظنيا .

وقال المولى حسن جلبي في حاشية شرح المواقف عن إبكار الأفكار إن الكبرى الأكثرية التي لا تكون كلية منتجة في الشكل الأول عند كون المطلب

بريقة محمودية · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٣ · ص ١٦٧