تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وقد تجتمع هذه الثلاثة ) في عمل الرياء والإخلاص ( أو اثنان ) منها ( وحكم التساوي والطرفين ) الغالب والمغلوب ( قد بينا ) في المبحث الخامس من أن التساوي والغالب يبطل العبادة والمغلوب ينقص الأجر فلا يترك العلم حينئذ بل يجتهد في إزالة ذلك المغلوب أيضا ليكمل الأجر وفي الأولين إما أن يترك بالكلية أو يجتهد في التبديل ثم المتبادر في الغالبية والتساوي وهو بحسب الكيف لا بحسب الكم فإن قيل لا شك أن حكم الغالب كحكم الكل في إبطال العبادة ، والحكم للأكثر فما وجه الإبطال في التساوي قلنا قد سبق أن الحظر راجح على الندب وأن الحرمات تثبت بالشبهات لكن يشكل بأصل رجحان المثبت على النافي إذ المتبادر أن موجب البطلان من قبيل النافي وأيضا عند تعارض وجوه الترجيح فما كان بالوصف الذاتي أولى مما كان بالوصف العرضي كترجيحنا الصحة على الفساد فيما يكون النية في رمضان في أكثر اليوم فإنه صحيح عندنا فاسد عند الشافعي إلا أن يدعي المنصوصية في الأصل فتأمل .

بريقة محمودية · الجزء ٣ · الصفحة ١٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٣ · ص ١٢١