تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طاعة أيضا قيل فيرد على المصنف فينبغي أن يقال الصدقة بعشر أمثالها بدل قوله بواحدة ، والجواب أي بحسنة واحدة والحسنة بعشر أمثالها تكلف ثم قيل وتحقيق الأحداث الحسنة بعشر أمثالها حسنة عدل وتسع فضل ولما كان القرض يرد إليه ماله سقط سهم العدل وبقي سهام الفضل وهي تسعة فضوعفت بسبب حاجة المستقرض فصارت ثمانية عشر ثم فيه أيضا في هذا الباب سئل أبو القاسم عمن له خصم فمات ولا وارث له قال يتصدق عن خصمه بمقدار ذلك فيودعه عند ربه ليوفيه عن خصمائه يوم القيامة ، وفيه سئل ابن شداد عن رجل له على أب رجل دين ولم يعلم به الابن فمات أبوه فورثه الابن فأكل ميراثه قال لا يؤاخذ الابن بالدين وإن علم به فعليه أن يؤديه فإن نسي الابن بعدما علم فمات فلا يؤاخذ ، وكذا وديعة نسيها فمات انتهى لعل ذلك عند كونه على قصد الأداء لكن تأخير الأداء مع إمكانه ينبغي أن يؤاخذ به ولم أقف فيطلب ( وإدخال سرور على قلب صديق ) وإدخال السرور في أصله فضل فضلا عن صديق متحاب في الله ، وذلك محمود عند الله فيسخو في الإعطاء لذلك وهذا مخلص لمن هيج الحياء إخلاصه .

بريقة محمودية · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٣ · ص ١٢٠