فإن الأمر خفي والخطر جلي ( فإن اشتبه ) عليك الأمر ( فعليك بالإخفاء فإنه لا ضرر فيه ألبتة ) فإن الخطر يرجح على الندب عند جمعهما وتعارضهما ؛ أو لأن عدم الضرر في الخفاء متيقن وفي العلن محتمل والمحتمل محمول على المتيقن ( لا أن يكون الإظهار واجبا ) كالجمعة ( أو سنة كالجماعة ) فحينئذ يظهره ويظهر الرغبة فيه ؛ لأنه حينئذ لا يترك مثلهما بمجرد احتمال الرياء .
بريقة محمودية · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٨