تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن الأمر خفي والخطر جلي ( فإن اشتبه ) عليك الأمر ( فعليك بالإخفاء فإنه لا ضرر فيه ألبتة ) فإن الخطر يرجح على الندب عند جمعهما وتعارضهما ؛ أو لأن عدم الضرر في الخفاء متيقن وفي العلن محتمل والمحتمل محمول على المتيقن ( لا أن يكون الإظهار واجبا ) كالجمعة ( أو سنة كالجماعة ) فحينئذ يظهره ويظهر الرغبة فيه ؛ لأنه حينئذ لا يترك مثلهما بمجرد احتمال الرياء .

بريقة محمودية · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٣ · ص ١٠٨