مذهب الجمهور من شراح الحديث .
وأما إذا كانت بالنسبة إلى المجموع كما نقل عن ابن عبد البر وعن ابن حجر أن من قاتل مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أو في زمنه بأمره أو أنفق شيئا من ماله بسببه لا يعدله في الفضل أحد بعده كائنا من كان فلا يتم وأما من لم يقع له ذلك فمحل بحث .
قال الحسن البصري التابعي الكبير المجمع على جلالته وإمامته لقد أدركنا أقواما يريد الصحابة كنا في جنبهم لصوصا ( وخرج م عن عائشة رضي الله تعالى عنها ) وعن أبويها { ( أنه سأل رجل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أي الناس خير قال ) صلى الله تعالى عليه وسلم ( القرن الذي أنا فيهم ) ، وفي بعض النسخ فيه بدل فيهم وهم الصحابة .
( ثم الثاني ) التابعون ( ثم الثالث ) } أتباع التابعين ( وخرجا ) أي البخاري ومسلم وما في بعض النسخ خرجا خ م فالظاهر من سهو الناسخ وإن اعتمد عليه بعض الشارحين فأخذه ( عن ) أبي سعيد ( الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ﴿ لا تسبوا أصحابي ﴾ ) ، وفي المشارق على رمز مسلم فقط على تكرار هذا القول .
وقال ابن مالك تكراره للتأكيد ولغاية قبح سبهم قال الجمهور من سب أحدا منهم يعزر وقال المالكية يقتل .
وفي فتاوى أبي السعود فيمن استفتى عن سب معاوية وطعنه رضي الله تعالى عنه أجاب بالضرب الشديد ، والحبس على التأبيد إلى أن يظهر سيماء الصلاح ، والتوبة الصادقة ( ﴿ فإن أحدكم ﴾ ) أي كل أحد منكم ( { لو أنفق مثل أحد