تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المتصلة ) بأوله احتراز ( عن الأمل ) من تأمل الطاعة غدا ( ونحوه ) كالتمني والوعد ( فإن من أراد جزما صلاة الظهر غدا أو نحوها ) من الصلاة ( فآمل ) أي ذو أمل ؛ لأنه راج لا ناو ( وإن ) أراد جزما ( بشرط الصلاح ) قيل : بأن قال إن كان في هذه العبادة خير لي فيسرها لي وإلا فلا ، وقيل : كأفعل كذا إن كنت صالحا ( والاستثناء ) كأصوم إن شاء الله - تعالى - ( فغير آمل ) بوجود شرط الصلاح والاستثناء ( وغير ناو أيضا ) لفقد الاتصال فيها فلا يصدق التعريف ( حتى لا يجوز شيء مما ذكر ) من المعتبر فيه النية ( بتلك الإرادة ) لعدم صدق النية .

( وكذا ما بعد الشروع ) إذا لم يكن فيها اتصال حكما ( و ) قوله ( أو حكما ليدخل فيه ) أي التعريف ، وقيل : في القصد ( نية الزكاة عند العزل ) فإنه ليس بمتصل بأوله حقيقة ( و ) كذا ( نية الصوم بعد الغروب إلى نصف النهار ) الشرعي فإنه ليس فيه الاتصال الأول حقيقة لجواز تقدمه إلى ما بعد الغروب وتأخره إلى نصف النهار ( في ) أداء ( رمضان والنذر المعين ) نحو : لله علي أن أصوم رجب أو الغد ( والنفل وإلى طلوع الفجر ) الثاني وهو البياض المنتشر في الأفق عرضا لا طولا ( في غيرها ) من القضاء والنذر المطلق والكفارات ( و ) ( نية الصلاة إلى الركوع عند الكرخي على وجه ) وهو أحد الأقوال المتقدمة على تحرير مراد زفر ، ولو قال إلى الرفع من الركوع لكان أولى ، لا يخفى أن ظاهر صنيع المصنف اعتبار دخول ذلك تحت الحكمي وفي الأشباه عن الجوهرة لا يعتبر بقول

بريقة محمودية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٢ · ص ٤٩٩