فليس بمسلم وإن في الجملة ففي الغالب سيما الصورة الأخرى للمساوي أيضا فافهم ( لعدم النية فيها ) أي في هذه الثلاثة ، يشكل أيضا إن أريد النية الخالصة المستقلة فالمغلوب أيضا كذلك وإن في الجملة فليس بمسلم في المساوي والغالب إن سلم في المحض .
والجواب أن المعتبر في النية كونها باعثة ونية التقرب في المغلوب باعثة وفي المساوي ليست بباعثة وجزء الباعث ليس بباعث على ما ذكره المصنف لا يذهب عليك وأنه جار في المغلوب .
بريقة محمودية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٨