الأجرة على تعليم القرآن أو يقدر مضاف أي رقية كتاب الله تعالى بقرينة سبب الورود ، انتهى ملخصا أقول : الحمل على الثواب استبعده ابن مالك في شرح المشارق لعدم مناسبة سياق الحديث وتوبيخهم أخذت على تعليم القرآن أجرا وفيه أيضا الرقية بالقرآن ليست بقربة محضة فجاز أخذ الأجرة عليها فعلى هذا لا يحتاج إلى القول بحديث خلاف القياس ، وفيه أيضا الأولى أن يحمل على أن حق الضيف واجب على ذلك القوم إلى آخر ما قال فيه وأما ما نقل عن ابن الجوزي من وضع هذا الحديث فقد نقل الرد والتشنيع عن السيوطي وأما رده بسند غير سند البخاري ، والموضوع هو ذلك السند لا سند البخاري .
بريقة محمودية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٦