تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يعط لم يقرأ ، وأما ما ذكر في الحاوي والقنية فالحاوي لعدم كونه من المعتبرات الفقهية لا يعمل بما يخالف فيه الأصول السابقة وكذا القنية لأن صاحبه معتزلي فلا يعتبر قوله فيما يخالف الكتب المعتبرة انتهى ملخصا أقول لا حاجة إلى كثرة هذا التطويل في رد هذا القول بالجميل لأنه لما كان المذهب عند الحنفية عدم الجواز على ما في الكتب المعتبرة كما نقل عن تاج الشريعة في شرح الهداية أن القراءة بالأجرة لا يستحق بها الثواب لا للميت ولا للقارئ وعن المحيطين والخلاصة والاختيار أوصى لقارئ القرآن عند قبره بشيء فالوصية باطلة .

وعن الحافظ العيني في شرح الهداية عن الواقعات ويمنع القارئ للدنيا والآخذ والمعطي آثمان وكأن احتجاج المعترض بالحديث والكتب الضعيفة كان رأيا في مقابلة النص وترجيح المرجوح على الراجح وقد كان دليل المقلد هو قول من قلده لا غير فإن الاحتجاج بالنص هو منصب الاجتهاد وقد كان ذلك في مجتهد فيه والحديث المذكور معارض بخبر إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها أي الهدية على تعليمه وبخبر أبي بن كعب أنه قال علمت رجلا القرآن فأهدى إلي قوسا فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها ( وكمن يصلي أو يهلل في الملأ ) عند الناس ( لمجرد إراءة الناس ) بدون طلب رضاه تعالى وثوابه وإلا فيشكل كونه رياء وليس له قصد في إراءة الناس إلا ( ليقتدوه ) يقتدوا به ويتبعوه ( ويتعلموا منه كيفية

بريقة محمودية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٢ · ص ٤٦٤